تم إقتراح قانون جديد للإعلام من قبل جمعية مهارات و بالتعاون مع النائب غسان مخيبر و قد لاقى هذا الإقتراح صدى جيد لدى وزير الإعلام اللبناني طارق متري و لا سيما ان هذا القانون ينظم الإعلام الإلكتروني و يضع صاحب الوسيلة الإلكترونية تحت قوانين عديدة. الرجاء قراءة القانون أعلاه أو قراءة النقاط المذكورة و وضع تعليقاتكم البناءة لكي نتواصل و إياكم مع النائب مخيبر و نبدي رأينا قبل التصويت عليه في المجلس النيابي. و هذه بعض المواد المذكورة بالقانون
الفصل الثاني
المواقع الألكترونية والرسائل الرقمية
المادة 7:
الإعلام الإلكتروني حر ولا يخضع إنشاء المواقع الإلكترونية لأية موافقة أو ترخيص مسبق مع مراعاة أحكام المواد القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفكرية
:المادة 8
يعنى بالمواقع الإلكترونية المهنية تلك المنشأة من قبل مستخدمين يمتهنون بث المواد الإعلامية.
يعنى بالمواقع الألكترونية الأخرى تلك التي يعبر فيها الشخص عن آرائه وأفكاره الخاصة كالمدونات الشخصية (Blogs) والمواقع التي تتيح التواصل بين الأفراد والمجموعات وبث المواد الإعلامية وتلك التي يقدم من خلالها اي شخص طبيعي أم معنوي مادة إعلانية الى الجمهور او فئات خاصة منهم.
يعنى بالرسائل الرقمية مختلف الرسائل النصية SMS والرسائل المتعددة الوسائط MMS أو أي نوع آخر من الرسائل الرقمية التي تتضمن موداً إعلامية.
يعنى بمزود خدمة الرسائل الرقمية الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقدم خدمة إرسال الرسائل الرقمية المذكورة في الفقرة (ت) أعلاه مجاناً أو لقاء بدل.
يعنوى بمضيف خدمة التواصل الألكتروني عبر شبكة الإنترنت (host, hebergeur) كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم للجمهور مجاناً او لقاء بدل خدمة تخزين وإستضافة اي من المواد الإعلامية المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 9:
يتوجب على منشئي المواقع الألكترونية المهنية على شبكة الإنترنت وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثامنة أعلاه ان يعينوا بوضوح في الموقع الألكتروني إسم المدير المسؤول وعنوانه ويجب ان تتوافر فيه الشروط التالية
أن يكون لبنانياً قد أكمل الحادية والعشرين من عمره، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
أن يكون حائزاً إجازة جامعية وذو خبرة في مجال ممارسة العمل الإعلامي لخمس سنوات على الأقل.
أن لا يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من موقع الكتروني واحد.
أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغا للعمل لدى وسيلة الإعلام الألكترونية.
أن لا يكون من الأشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية وفقاً للقانون.
المادة 10:
يتوجب على مزودي خدمة الرسائل الرقمية وفقاً لأحكام الفقرة (ت) و(ث) من المادة الثامنة أعلاه ان يعينوا في مديراً مسؤولاً جزائياً عن جرائم النشر المنصوص عنها في هذا القانون والتي تتم من خلاله، في حال بقيت هوية المرسل مغفلة ولم يقدم المعلومات اللازمة لمعرفتها بطلب من القضاء المختص.
ويكون مزود الخدمة مسؤول مدنياً تبعاً لتوفر شروط المسؤولية الجزائية المذكورة أعلاه.
وفي حال لم يعين مديراً مسؤولاً وفقاً للفقرة الأولى يكون رئيس مجلس إدارة الشخص المعنوي المزود للخدمة أو المدير العام أو المدير مسؤلاً جزائياً وفي حال كان مزود الخدمة شخصاً طبيعياً فيكون مسؤولاً جزائياً ومدنياً وفقاً للشروط المذكورة أعلاه
المادة 11:
تخضع المواقع الألكترونية والرسائل الرقمية لأحكام هذا القانون
المادة 52:
كل من بث أو نشر أو عرض أو صرح عن طريق النشر بواسطة إحدى وسائل النشر المنصوص عنها في المادة 41 من هذا القانون أخباراً غير صحيحة أو ملفقة أو مزورة، عن سوء نية وكان من شأنها تعكير السلام العام أو إثارة النعرات الطائفية أو تعرض سلامة النقد الوطني أو علاقات لبنان الخارجية للخطر أو زعزعت إنضباط ومعنويات الجيش أو تعرقل المجهود الحربي للأمة، يحق للنائب العام الإستئنافي ان يحرك الدعوى العامة مباشرة أمام المحكمة المختصة وللمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بالغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة لبنانية.
ومن حكم عليه حكماً مبرماً استناداً إلى هذه المادة ثم ارتكب الجرم نفسه أو جرماً آخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور ثلاث سنوات على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، مع حق المحكمة بتعطيل الوسيلة الإعلامية لمدة ثلاثة أيام كحد أقصى
المادة 53:
يحظر على جميع وسائل الإعلام أن تنشر
ما يشكل تحقيراً للعلم اللبناني والشعارات الوطنية العائدة لمؤسسات الدولة.
المذاكرات والمستندات والتسجيلات العائدة لإحدى الإدارات العامة مهما كان شكلها والمصنفة سرية.
وقائع الدعاوى الحقوقية التي تحظر المحكمة نشرها.
صورة أي شخص مقيد اليدين أو معتقل من قبل السلطات المختصة.
المواد الإعلامية المنافية للأخلاق والآداب العامة.