تحديث: لقراءة ترجمة مواد القانون إلى اللغة الإنكليزية، إضغط هنا
——————————————————————————————–
قانون تكنولوجيا المعلومات الجديد في لبنان سوف يبت به هذا الثلثاء في مجلس النواب، و هذا القانون هو نفسه من سنة ٢٠٠٤ مع بعض الاضافات و الاصلاحات لتتماشى مع المعاملات الالكترونية للبنوك و قد عمل البنك الدولي على ادخالها جاهداو هي واضحة في المواد ال٦٨ الاولى للقانون. اما المادة ٦٩ و ما بعد ذلك فهي مواد لربما مأخوذة من زمن الاحتلال العثماني و اليكم بعض المواد المأخوذة من القانون
المادة ٧٠
تنشا بمقتضى هذا القانون هيئة تدعى ” هيئة التواقيع و الخدمات الالكترونية” تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و تمارس الصلاحيات و المهام المناطة بها بموجب القانون. لا تخضع هذه الهيئة لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة
المادة ٧٧
تدار اموال الهيئة بواسطة حساب خاص يفتح لدى مصرف لبنان
المادة ٨١
تصبح القرارات الفردية الصادرة عن الهيئة نافذة من تاريخ ابلاغها من صاحب العلاقة، اما القرارات التنظيمية الصادرة عنها فتكون نافذة اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
المادة ٨٢
يحق للهيئة، و في حدود ممارسة مهامها المبينة في القانون، القيام بعمليات التفتيش المالية و الادراية و الالكترونية و الوصول لاي معلومات و انظمة كمبيوتر او ادوات تتعلق بالعمليات بما في ذلك تلك التي تستخدم لوضع معالجات البيانات ذات الطابع الشخصي موضع التنفيذ.
يتمتع الموظفون الموكلون بمهام التفتيش بصفة ضابطة عدلية متخصصة ضمن نطاق عمل الهيئة، و يمكن للنيابات العامة و قضاة التحقيق و المحاكم الاستعانة بالهيئة في اجراءات التحقيق في القضايا المعروضة امامهم، بشرط ان يكون موظفي الهيئة المعنيون قد ادوا اليمين القانونية امام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت قبل مباشرة عملهم. يمكن لرئيس الهيئة في حالة الضرورة طلب مؤازرة قوى الامن الداخلي بواسطة النيابة العامة
المادة ٨٤
يكلف المراقب او المفتش رسميا من قبل الهيئة باعمال التفتيش اما دوريا او بناء على شكوى. و يمكن للمراقب او المفتش، و في حدود ما تقتضيه مهمته فقط، و شرط المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع، ان يطلب:
١- الاطلاع على اي مستند مهما كانت ركيزته و الاستحصال على نسخ عنه
٢- الاستحصال على كل معلومة او توضيح يراه ضروريا، من مكان التحقيق، او بعد دعوة من يلزم
٣- الولوج الى البرامج المعلوماتية و البيانات و طلب نسخ مطبوعة عنها
٤- الاستعانة عند الاقتضاء بخبراء لاذن من رئيس الهيئة
المادة ٨٧
يحق للهيئة، تبعا لنوع و جسامة المخالفة، فرض اي من الاجراءات او الغرامات التالية:
١- وقف المعالجة اذا كانت خاضعة لاصول التصريح
٢- تعديل، تعليق، و الغاء العمل بالترخيص
المادة ٨٨
يحق للهيئة في حال الغاء الترخيص لمقدم خدمات المصادقة الغاء التراخيص و التواقيع و الشهادات الصادرة بناء على الترخيص الملغى او الاستحواذ عليها بغية تحويلها الى مقدم خدمات مصادقة اخر.
على الهيئة في حال تعليق بترخيص ما، ان تبت بامره و امر التواقيع و الشهادات الصادرة عنه في خلال شهر على الاكثر
اضغط هنا لقراءة القانون كاملا
لقراءة المقالة باللغة الانكليزية الرجاء الضغط هنا
ملاحظة عامة
سوف ينظم هذا الاحد ١٣ حزيران اجتماع الساعة السابعة مساء في الحمرا، غلوريا جينز لمناقشة السبل المتاحة لعدم مرور هذا القانون
الدعوة عامة