بعد مشاركته في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ورعايته قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ما يخص الخصوصية في العصر الرقمي (كانون الأول 2013 و كانون الأول 2014)، أكد لبنان في الآونة الأخيرة إلتزامه الحق في الخصوصية.
وبالتناقض مع الموقف اللبناني في الأمم المتحدة، نُشرت تقارير مثيرة للقلق تتناول حملات وتهديدات ضد الحق في الخصوصية. ويتصدر هذه الإنتهاكات مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفردية، ناهيك عن سلطات التحقيق التي تقمع الخصوصية على الشبكة وحرية تعبيرالمواطنين اللبنانيين دون مسوغ قانوني او ترخيص قضائي او رقابة إدارية للمراقبة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي و تقييد الصحافيين و النشطاء، لا سيما عبرمشاركتهم عبر الإنترنت.
يُعتبر لبنان فاشلاً حالياً في دعم الحق في الخصوصية قانونياً وفي فرض إطار قانوني لحماية البيانات الخاصة ووجوب أن القوانين والأنظمة والسياسات و الممارسات المتعلقة بمراقبة الإتصالات الإلتزام بالقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
بادرت منظمة تبادل الإعلام الإجتماعي (SMEX)، وهي منظمة لبنانية مسجلة ولا تتوخى الربح، تنظم وتشرف على التدريب والأبحاث حول المناصرة في الحقوق الرقمية بالتعاون مع برايفسي انترناشونل ومنظمة الإتصالات التقدمية ، لإنتاج تقرير عن المخاوف المشتركة حول إحترام، حماية وتعزيز الحق في الخصوصية في لبنان (تجدونه متضمن في آخر نص التدوينة)للتقديم لمجلس حقوق الإنسان اللبناني المعني و ذلك قبل فترة الدورة الثالثة والعشرون للإستعراض الدوري الشامل في أوائل 2016 .
خلال الدورة الأولى من الإستعراض الدوري الشامل للبنان عام 2010، لم يتم التداول في مسألة الحق في الخصوصية ولكن نظراً للتقارير التي ظهرت مؤخراً، طلب مجلس حقوق الإنسان المزيد من معلومات اضافية وبلغ لبنان الالتزام والتصدي للتدخلات غير المشروعة بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلقة بالحق في الخصوصية (المذكورة في التقارير)
تتضمن المواضيع الأساسية التي تم تناولها في التقرير
الحماية الدستورية للحق في الخصوصية
إن الدستور اللبناني لا يحمي الحق في الخصوصية، إلا أن حرمة المنزل محمية بموجب المادة 14. أما القانون رقم 140( قانون إعتراض الإتصالات السلكية و اللاسلكية في 27 اكتوبر 1999) يؤيد حماية سرية الإتصالات التي تقوم بها جميع وسائل الإتصال، فيما يتعلق بإنعدام الحماية الدستورية للحق في الخصوصية على نطاق أوسع، لتعكس الحماية المنصوص عليها في المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية التي تعزز المادة 12 من الإعلان العلمي لحقوق الإنسان
مراقبة الإتصالات
في حين يبدو أن قانون رقم 140 يؤمن الضمانات اللازمة، إلا أنه يفشل في الإلتزام بالقانون ما يهدد بشكل مباشر حق المواطنين اللبنانيين المتعلق بالحق في الخصوصية. إنالمخاوف الأساسية التي أعرب عنها في تقديم الإستعراض الدوري الشامل
-
- عدم احترام الأحكام القانونية القائمة التي تتطلب إشراف قضائي و إذن إداري من المراقبة وفقاً للمادة الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 140
-
- الإعتراض الغير المصرح به لبيانات الإتصالات على مر فترات طويلة من الزمن و الوصول الغير مقيد لبيانات الإتصالات الإلكترونية الخاصة بجميع المواطنين من قبل قوات الأمن الداخلي
-
- لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق و المحكمة الدولية الخاصة للبنان، أن يسمحا إلى لقوى الأمن الداخلي الوصول إلى البيانات الخاصة للمواطنين اللبنانيين من أي مصدر متاح أكان محفوظات الجامعة، السجلات الطبية، و سجلات الهاتف المحمول
-
- وجود “PacketShaper” المتخصص بمراقبة التكنولوجيا الذي قدمتها “بلو كوت” ومقرها الولايات المتحدة، والذي يسمح لمراقبة ورصد تفاعلات المستخدمين على مختلف التطبيقات مثل الفيسبوك وتويتر وجوجل ميل، وسكايب
-
- إنعدام الرقابة من قبل الوكالات سمح لإجراء المراقبة مع المخاوف حول الإطار الاقانوني للإشراف على أنشطة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية و حماية الملكية الفكرية و الفشل في إحترام القانون رقم 140 الذي يحد من صلاحيات وزارة الداخلية منها صلاحية وضع أجهزة تنصت
- أمر مكتب المدعي العام سنة ٢٠١٣ من جميع مزودي خدمات الإنترنت (مقدمي خدمات الانترنت)، وبعض المقاهي التي تقدم خدمة الانترنت إلى إبقاء بيانات الزبائن لمدة سنة كاملة
- حماية البيانات
لا يملك لبنان قانون لحماية البيانات الشخصية. هناك مبادرات قائمة فريدة من نوعها مثل رقم الحكومة الإلكترونية، والتبني العاجل لجوازات السفر البيومترية، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية التي، في وضعها الحالي، من شأنها السماح للبحث دون إذن قضائي ومصادرة الأموال، والملفات الإدارية، والملفات الإلكترونية ، بما في ذلك محركات الأقراص الصلبة وأجهزة الكمبيوتر وغيرها، وإنشاء التوقيع الالكتروني وهيئة الخدمات، وهي الهيئة التنظيمية والتراخيص الجديدة مع السلطات غير المحدودة عمليا، فإنه فيما يتعلق بلبنان فما زال يعتمد تشريع قوي لحماية خصوصية البيانات
توصيات
بالنظر إلى المخاوف من خرق خصوصية المواطنين، قدمت منظمة تبادل الإعلام الإجتماعي و الخصوصية الدولية ومنظمة الإتصالات التقدمية التوصيات التالية لإعتمادها من قبل الوفود الدائمة لدى الأمم المتحدة التي ستتدخل خلال المراجعة الرسمية للبنان:
-
- التميّز وأخذ خطوات بإتجاه الإمتثال للقوانين والمعايير الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان من خلال تطبيق مبادئ مراقبة الإتصالات على النحو المبين في المبادئ الدولية وهي الشرعية، والضرورة، والملاءمة، والتناسب، و احترام عملية الترخيص من السلطة القضائية المختصة مع مراعاة الأصول القانونية، إعلام المستخدم، والشفافية والرقابة العامة واحترام سلامة نظم الاتصالات فضلا عن ضمان الضمانات ضد الوصول الغير الشرعي والحق في الانتصاف الفعال
- التحقيق في مزاعم مفادها اعتراض الاتصالات غير المشروعة والوصول إلى البيانات وإجراء روتيني من قبل الأجهزة الأمنية وسلطات الدولة الأخرى؛ تأكد من أن هذه الممارسات انتهت ووضع الأفراد المسؤولين تحت المساءلة إذا تم تتحقق المطالب، ويتم تزويد الضحايا بتعويض هم يحددوا قيمته عن اي إنتهاك تعرضوا له
- التأكد من وجود الضوابط المناسبة لمنع استخدام برامج المراقبة بطريقة تنتهك حقوق الإنسان
- التأكد من أن رقابة السلطة للأنشطة للإنترنت او لوسائل التواصل التقليدية مشروعة ولا تتعدى مُناصري حقوق الإنسان في حرية التعبير
- سن بأسرع وقت ممكن تشريعات لحماية البيانات تتوافق مع المعايير الدولية و إنشاء هيئة مستقلة لحماية البيانات
- بذل جهود إضافية لضمان حرية الرأي و التعبير في البلاد بما فيه الحرص على إستناد حجب المواقع الى مسوغ قانوني واضح ومقبول دولياً.
من الأقوال إلى الأفعال
لأول مرة في الدورة ال21 للاستعراض الدوري الشامل في عام 2015، تم تحدي بعض الدول من خلال ممارستهم للرقابة و عدم وجود حماية لحقهم في الخصوصية بما في ذلك كينيا والسويد وتركيا
نظرا لإلتزام لبنان بحماية الحق في الخصوصية في الأمم المتحدة، نأمل أن يزيد الإستعراض الدوري الشامل الفرصة لتطبيق ما تعظ به في جنيف لسياقها الوطني من خلال ضمان خصوصية مواطنيها و حمايتهم من التدخل غير المشروع، غير المتناسب وغير الضروري من قبل الحكومة اللبنانية بالإضافة إلى كل دولة أخرى و كذلك القطاع الخاص.
تقرير عن حق الخصوصية في لبنان by Social Media Exchange Association
تم ترجمة هذه التدوينة بتصرف من منظمتنا عن تدوينة المنظمة الدولية للإتصالات.