أحمد أمهز (عن عن الإنترنت)
لا يزال الناشط الشاب أحمد أمهز موقوفاً منذ يوم الثلاثاء 21 آذار/مارس 2017 بتهمة تحقير رئيس الجمهورية والذم بموظفين عموميين على خلفيّة ما نشره على صفحته الخاصة على فيسبوك (Facebook) في بداية شهر شباط/فبراير الماضي.
وكان أمهز قد أُحضر يوم الثلاثاء الى مخفر برج حمود بسبب ضبط سير، إلا أنه تم توقيفه بناء على بلاغ سابق بحقه بسبب ما نشره على فيسبوك. وقد نُقل في اليوم نفسه الى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية للتحقيق معه. وعلى أثر ذلك، ادعت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحقه تبعاً للمواد 383, 384 و386 من قانون العقوبات، وأحالته موقوفاً أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان بيار فرنسيس الذي حدد جلسة لاستجوابه يوم الأثنين 27 آذار/مارس 2017.
تذكّر المنظمات الموقّعة على هذا البيان أنّ الدستور اللبناني كفل في مقدمّته حريّة الرأي والمعتقد، إذ نصّت المادة 8 منه على أن الحريّة الشخصيّة مصانة وفي حمى القانون، كما نصّت المادة 13 على حريّة إبداء الرأيّ قولاً وكتابة وحريّة الطباعة وحرية الإجتماع. غير أن قانون العقوبات اللبنانيّ يجّرم التحقير والقدح والذمّ في حقّ الموظفين العموميين في المواد 383 الى 386 منه، وتجيز المادة 384 من قانون العقوبات السجن من 6 أشهر إلى سنتين بتهمة تحقير رئيس الجمهورية أو العلم أو الشعار الوطني. تعتبر المنظمات الموقّعة أنّ هذا المادة تشكّل رداً غير متناسب وغير ضروري لحماية موقع رئاسة الجمهورية. إضافة إلى ذلك، لم يعرّف القانون اللبناني مصطلحات “القدح” و”الذم” و”التحقير” بشكل واضح مما يسمح باستخدام هذه التعابير الغامضة والفضفاضة لقمع انتقاد الأعمال أو السياسات التي ينتهجها المسؤولون الحكوميون.
وكان القضاء اللبناني قد لجأ مؤخراً الى ملاحقة عدداً من الشبان على خلفية آراء نقدية بحق مسؤولين لبنانيين ُنشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم باسل الأمين وحسن سعد اللذين أوقفا لمدة ستة أيام في كانون الأوّل 2016، والمحامي نبيل الحلبي الذي أوقف لثلاثة أيام في أيار 2016 بعد أن رفعت نقابة المحامين الحصانة عنه. ويعزّز انتشار مثل هذه الملاحقات والتهديد بالاحتجاز، الحاجة الملحّة لتعديل القوانين لناحية إلغاء العقوبات الجزائية على التحقير والقدح والذم وانتقاد المسؤولين والرموز الوطنية.
وقد نصّت “لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان”، التي تُفسر “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، على أن “مضايقة شخص بسبب الآراء التي يعتنقها أو تخويفه أو وصمه، بما في ذلك توقيفه أو احتجازه أو محاكمته أو سجنه” تُشكل انتهاكا للعهد الذي صادق عليه لبنان عام 1972. كما نصّت اللّجنة على رفضها القوانين التي تجرم إهانة رئيس الدولة أو الرموز الوطنية.
لذلك، نحن المنظمات الموّقعات أدناه:
١- نطالب القضاء اللبناني بالإفراج الفوري عن أحمد أمهز، نظراً لعدم توفر شروط التوقيف الاحتياطي ولكون حرمانه من الحرية حصل جرّاء ممارسته لإحدى حرياته الأساسية، ألا وهي حرية الرأي والتعبير، وهو ما قد يشكل احتجازاً تعسفياً وفقاً للمعايير الدولية.
٢- نحثّ رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب على العمل لإلغاء المادة ٣٨٤ والمتعلقة بتحقير رئاسة الجمهورية والتي تمتد عقوبتها من ٦ أشهر إلى سنتين، كما والعمل على إلغاء تجريم القدح والذم بحق الموظفين العموميين في ما يتعلق بممارستهم الوظيفة أو توليهم السلطة العامة.
أسماء المنظمات الموقعة:
منظّمة تبادل الإعلام الإجتماعي
المفكرة القانونيّة
مؤسسة الكرامة
مؤسّسة سمير قصير (مركز سكايز للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية)
المركز اللبنانيّ لحقوق الإنسان
مؤسّسة مارش
منظّمة اعلام للسلام- ماب